الحر العاملي

39

وسائل الشيعة ( آل البيت )

على غير المتعة ( 2 ) والاخر يحتمل الكراهة . 14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها ( 26472 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتمتع ( 1 ) بأمة المرأة ( 2 ) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) . ( 26473 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به . ( 26474 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل ( 2 ) .

--> ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 464 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الرجل . ( 2 ) في نسخة من التهذيب زيادة : بغير اذنها ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 258 / 1116 ، والاستبصار 3 : 219 / 797 . 2 - التهذيب 7 : 257 / 1114 ، والاستبصار 3 : 219 / 795 . 3 - التهذيب 7 : 258 / 1115 ، والاستبصار 3 : 219 / 796 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة . ( 2 ) يأتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد .